ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء حدّ.
______________________________________________________
كذلك.
وامّا إثباته بالإقرار مرّتين من المتصف بشرائط قبول الإقرار ، فهو ظاهر.
ولكن اشتراط ذلك وعدم ثبوته بالمرّة فهو غير ظاهر ، بل الظاهر من أدلّة الإقرار قبوله بالمرّة الواحدة.
وكأنّ نظرهم إلى التخفيف ، وسقوط الحدّ بالشبهة ، والاحتياط حيث اشترطوا المرّتين ، فتأمّل.
قوله : «ولو شهد أحدهما إلخ» دليل ثبوت الحدّ على تقدير شهادة أحد الشاهدين أنّ زيدا مثلا شرب الخمر وشهد الآخر انّه قاء الخمر ، انّهما شهدا معا بالشرب ، إذ من المعلوم أن القيء لم يكن من غير شرب وهو ظاهر.
ورواية الحسن بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ان عليّا عليه السّلام جلد الوليد لما شهد عليه واحد بشربها ، والآخر بقيئها ، وقال عليه السّلام : ما قاءها الّا وقد شربها (١)
نقله في الشرح (٢) عن التهذيب بسند غير صحيح ، وما رأيته ، وقال فيه : وعليه فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف صريحا ، لكن العلّامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ : لا اضمن درك طريقه ، وهو يشعر بالتوقف (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٨٠ ولكن فيه كما في الكافي والتهذيب أيضا ان امره عليه السّلام لجلد قدامة بن مظعون (مطعون ـ خ ل) وفي التهذيب (الحسين بن زيد) والحديث منقول بالمعنى أيضا الّا أن يكون رواية غير ما أثبتناه من الوسائل فتتبع.
(٢) الظاهر انه قدّس سرّه أراد من الشرح شرح الشرائع.
(٣) الأولى نقل عبارة شارح الشرائع بعينها ، قال في المسالك ـ في شرح قول المصنف ـ : (لو شهد واحد بشربها إلخ). ما هذا لفظه : الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد (يزيد ـ خ ل) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السّلام : ان عليّا جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال : ما قاءها الّا وقد شربها ، وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا الّا أن طريق الرواية ضعيف ، لان فيه موسى بن جعفر