ويجلد الحرّ والحرّة مائة ، والأمة خمسين وان كانا محصنين.
______________________________________________________
عليه ، العقوبات الثلاث بخلاف غير البكر ، وان ليست المرأة بكرة ، وانّ المرأة لا فرق فيها بين المملكة وغيرها ، وان حكم غير المحصن ، والتي يجب قتلها ، الجلد فقط ، فلا جزّ ولا تغريب عليها كلّ ذلك من قوله : (على رأي) حيث علم انّه إذا قال : (رأي) بغير شيء يريد رأيه ، وانّ الجلد ثابت على العبد الزاني ، ولو ذكر الأمة أيضا أو يترك (يصرف ـ خ) العبد أيضا لما سيجيء ، لكان أولى.
قوله : «ويجلد الحرّ والحرّة إلخ» دليل وجوب جلد مائة على الزاني الحرّ والحرّة في الجملة قوله تعالى «الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» (١) ، خصّا بالحرّ لقوله تعالى «نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» (٢) ، المراد إثبات نصف الجلد الذي أثبته للزاني والزانية للعبد والأمة ، فيكون المراد بها ، الحرّ والحرّة.
وتدل على ثبوت نصف الجلد للأمة والعبد مطلقا روايات كثيرة.
والجلد المذكور في الحرّ والحرّة مخصوص بغير المحصن وبغير المقتول بسبب الإكراه أو الزنا بذات المحرم على القول بوجوب القتل فيهم كلّهم.
ثم انّه لا شك في تحقّق وجوب الجلد بغيبوبة الحشفة ، فإنّه المعيار للدخول الموجب للغسل والمهر ، فإنّه يصدق عليه الدخول تحقيقا.
وللروايات ، مثل رواية منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد (٣).
ولا يضرّ اشتراك أبي بصير ، ويونس بن عبد الرحمن (٤) ، فتأمّل.
ومثل رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر (عبد الله ـ خ ل ئل) عليه السّلام في
__________________
(١) النور : ٢.
(٢) النساء : ٢٥.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٧.
(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير.