المقصد الثالث
في السحق والقيادة
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي.
______________________________________________________
قوله : «تجلد المساحقة إلخ» اشتراط البلوغ والعقل في حدّ المساحقة ، يظهر ممّا تقدم.
وكونه مائة جلدة وتعميمه بحيث يشمل مسحق (المسلمة ـ خ) الكافرة ، الفاعلة والمفعولة ، المحصنة وغير المحصنة ـ كما هو المشهور والتعميم بالفاعليّة والمفعوليّة ـ غير مناسب فافهم.
ويفهم من حسنة محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال : حدّها حدّ الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله عزّ وجلّ في القرآن؟ فقال : بلى ، قالت : اين (هنّ ـ ئل)؟ قال : هنّ أصحاب الرسّ (١).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٤.