ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأوّل.
ولو قتل مريضا مشرفا فالقود.
ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلّد الممسك (في ـ خ) السّجن وسملت (١) عين الناظر.
______________________________________________________
ويحتمل كون الثاني هو القاتل فقط ، والأوّل هو قاطع ، فعليه مقتضى جنايته ، وهو قطع يده أو ديتها كما إذا قطع أحد يده ثم قتله الآخر ، فتأمّل.
قوله : «ولو قطع إلخ» ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله ، ينقطع سراية القطع بالقتل ، فعلى الأوّل أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية ، وعلى الثاني القصاص مع العمد ، والدية مع عدمه ، فهذه ليست مثل سابقتها ، فإنّ سراية الأوّل ينقطع بالقتل.
قوله : «ولو قتل إلخ» لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم يصرّ بحكم الميّت كالمريض المشرف على الموت ، فعلى قاتله ، القصاص مع العمد العدوان ، لأنّه قتل نفسا حيّة ، وقد مرّ.
قوله : «ولو أمسك إلخ» قد دلّ على قتل القاتل وحبس الممسك ، الاعتبار والأخبار ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما (كان ـ خ) حبسه عليه حتّى مات غمّا (٢).
وغيرهما من الاخبار (٣).
وقد دلّ عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر ـ أي فقأ عينه ـ رواية
__________________
(١) أي قلعت.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٥.
(٣) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٣٥.