.................................................................................................
______________________________________________________
واستدل الجماعة التي يقولون بانّ البكر هو غير المحصن ، بما في رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (١).
بيان الاستدلال انّه عام ولو كان خاصا في بعض افراده لزم تأخير البيان وهو باطل.
وجوابه واضح ، فإنّها ضعيفة من وجوه شتّى ، فارجع إليه.
وانّها غير عامّة ، وعلى تقديره ، المخصّص موجود وهو ما تقدّم.
مع ان التأخير عنه (عن ـ خ ل) وقت الخطاب جائز كما ثبت في الأصول ، وانّما الباطل ، التأخير عن وقت الحاجة.
«فروع»
(الأول) وجوب الجزّ مذكور في كلامهم وما رأيت له دليلا إلّا في بعض الروايات ، مثل رواية حنّان (حسان ـ خ ئل) ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (٢).
فيها دلالة على ان البكر ، من أملك.
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا ، ما عليه؟ قال : يجلد الحدّ ويلحق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفي سنة (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.