والاتفاق في جميع الصفات ، فلو شهد بعض بالمعاينة ، والباقي بدونها أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدّا للفرية.
______________________________________________________
التحليل) ويكون ذلك صدقا وموجبا للحدّ عليهما ولم يجب عليهم شيء ، وهو بعيد وكثير المفاسد.
ويمكن ان يكون المراد يكفي ذلك للشهادة للفعل ويثبت بذلك لا الزنا ويثبت به ، ثم الحاكم يسأل من سبب التحليل فان ادّعوه درئ عنهما الحدّ ، سواء كان حلالا أو شبهة ، وسواء كانا صادقين في نفس الأمر أم لا.
وفيه أيضا بعد واضح فانّ الفعل لا يحتاج الى هذا القول ، فإنّه يثبت بالمعاينة المذكورة.
مع انّ الظاهر انّه لا يمكن اسناد الزنا بمجرد ذلك بل القول بأنّهما فعلا كذا ، فإنّه موجب للهتك وكشف العورة وعدم الستر وذكر عرض الناس فينبغي أن لا يجوز فلو لم يحدّ القائل ، فلا أقل أن يعزّر فيبقى التعزير البتّة ، فكيف ثبوت الزنا به ، فتأمّل.
وبالجملة الذي يقتضيه النظر عدم جواز الشهادة بالزنا حتّى يعلم يقينا من غير شبهة بانتفاء عقد وملك وشبهة بل عدم جواز الشهادة انّ فلانا فعل بفلانة ، ولا نعلم سبب التحليل بمجرد المعاينة وعدم العلم بالمال فانّ ذلك موجب لهتك عرضهم مع عدم الموجب ، فانّ على الإنسان ان يستر على المسلمين ويكفّ عنهم الّا مع العلم بالفساد والغرض الصحيح ، والفرض عدمه ، فان رجع كلام الأصحاب الى هذا ، والّا فهو مشكل جدّا ، فتأمّل.
قوله : «والاتفاق في جميع إلخ» الشرط الثالث للشهود ، الاتفاق في جميع الصفات التي عليها الفاعل ، والمفعول ، بل المكان ، والزمان وغيرهما.
فلو شهد بعض الشهود على المعاينة ، والباقي لم يشهد بالمعاينة ، بل بأنّه وجد