ولو قطع يهودي فاقتصّ المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمّي ولو طلب الدّية أخذ إلّا دية يد ذمّي.
______________________________________________________
قوله : «ولو قطع يهودي إلخ» لو قطع يهودي يد مسلم فاقتصّ المسلم منه ، ثم سرى الجناية التي كانت على المسلم ، فلولي المسلم قتل الذمّي قصاصا ، ولا ردّ ، لأن النفس بالنفس.
على أنّه ان قتل مقطوع اليد فقتل كذلك ، وان قتل صحيحها فقتل مقطوعها ، ولكن بعد القصاص فكأنه قتل الصحيح بالصحيح ، وهو ظاهر ، ومعلوم ممّا قبله أيضا.
وكأنّه ذكره لقوله : «ولو طلب إلخ» أي لو طلب ولي الدم المسلم الدية من اليهودي فله ذلك ، ولكن يسقط دية يد ذمّي لانه (لان ـ ظ) جناية الذمّي بعد السراية صارت نفسا فقصاص اليد منه وقع في غير محلّه (١) فله عوضها ، وهو دية يد الذمي ، ثمّ يأخذ تتمة دية المسلم الكاملة ، وفيه إشكال سيجيء.
واعلم أنّه لا خصوصية له باليهودي ، فإنّه في المسلم أيضا كذلك ، بل لو ذكر قوله : «ولو طلب» بعد قوله : «في النفس» الذي قبيل هذا لكفى في فهم هذه المسألة.
ثم ان ظاهر هذا الكلام انّ للولي أخذ الدية عن الذمي وان لم يرض هو ، وما تقرّر ان مقتضى القتل العمد مطلقا هو القصاص ، ينافي هذا ، إلّا ان يكون الذمي خارجا عنه عنده هنا ، وهو بعيد.
ويمكن أنّه ترك اشتراطه برضا اليهودي للظهور والثبوت ، فإنّه قد تقرر أنّ أخذ الدية إنّما يكون في القتل العمد مع التراضي ، ولهذا ترك هذا القيد فيما بعده أيضا.
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله : «في غير محله» : «فيسقط دية يد الذمي» ولم يذكر جملة : «فله عوضها وهو دية يد الذمي» ولعلّه الأصح.