ولو شهد رجلان واربع نساء ثبت الجلد دون الرجم.
ولا يقبل دون ذلك ، بل يحدّ الشهود للفرية.
ولو كان الزوج أحدهم ، فالأقرب حدّهم للفرية.
______________________________________________________
القرآن والحديث ، والإجماع ، وقد سبق في بحث الشهادة (١) بعض ذلك ، وقد مرّ ان الزنا الموجب للجلد والرجم ، يثبت بأربعة رجال ، وكذلك بثلاثة رجال وامرأتين ، ولعلّ لا خلاف.
واما ثبوته بأربع نساء ، ورجلين ، ففيه خلاف تقدم في بحث الشهادة فتذكر ، ولا يقبل الزنا بغير ذلك.
الظاهر انّه إجماعيّ ، والكتاب (٢) والسنة ظاهرة في ذلك ، فلو شهد دون ذلك ، يحدّ الشهود للفرية والافتراء حدّ القذف للثلاثة ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو كان الزوج إلخ» يعني إذا شهد أربعة رجال ، أو ثلاثة رجال وامرأتان أو الرجلان واربع نساء على القول به ، على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها ، الأقرب عند المصنف ان يحدّ الشهود غير الزوج حدّ القذف ، لانّه لا بد من الشهود الأربعة والرجل مدّع وخصم ومتهم وليس بشاهد مقبول.
ولرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال : يحدّ الثلاثة ويلاعنها الزوج (زوجها ـ ئل) ، ولا تحلّ له أبدا (٣)
ورواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
__________________
(١) تقدّم في ج ١٢ ص ٤١٩.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَاللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) الآية النساء : ١٥ وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (الى قوله تعالى) (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) الآية النور : ٤ ـ ١٣.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٦.