وتؤخّر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع ان فقد الكافل.
ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.
______________________________________________________
وعلى تقدير ضرب الشمراخ لا يشترط وصول كلّ شمراخ الى بدنه ، ويكفي ثقله.
ولا يبعد تعميم الحكم للمستحاضة لأنها كالمريضة.
ومعلوم انّ هذا في الجلد ونحوه لا الحدّ الذي هو القتل ، إذ قد مرّ عدم التأخير فيه ، لعدم القائل عندهم.
قوله : «وتؤخر الحامل إلخ» وجه وجوب تأخير جلد الحامل ورجمها بل قتلها واضح ، وانّه موجب لضرر غير المستحق ـ وهو الحمل ـ وذلك لا يجوز (لا يوجب ـ خ) ، فلا بدّ من التأخير مطلقا ، ومع ظهوره تدلّ عليه الروايات أيضا.
مثل ما في الفقيه : سئل ـ أي أبو عبد الله عليه السّلام ـ عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال : تؤخّر حتّى تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم (١).
ومثل ان حكم عمر برجم حامل ، قال أمير المؤمنين : لا سبيل لك على الحمل فأخّر (٢).
وقال لامرأة أقرّت بالزنا : اذهبي حتّى تضعي ، ثم قال لها بعد ان وضعت : اذهبي حتّى ترضعيه وتربيّه الى ان يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك (٣) ، وقال : وقد وردت مثلها مكرّرا.
قوله : «ولو زنى في زمان شريف إلخ» تغليظ الحدّ ـ ان وقع الموجب في
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا بالسند الثاني ج ١٨ ص ٣٨٠.
(٢) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١.
(٣) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٨.