ويتخيّر الإمام في دفع الذميّ الزاني بذميّة إلى حاكمهم والحكم بينهم بشرع الإسلام.
______________________________________________________
المصنف بجواز ان يكون المراد ، القتل في التاسعة : ففيه (وفيه ـ خ ل) نظر لأنّه جزاء الشرط فلا يعلّق الشرط بغيره (١).
ثم اعلم انّه يفهم من الروايتين انّه على الامام ان يعطي قيمة المملوك الذي قتل بالزنا من الزكاة من سهم الرقاب ، ومن بيت المال.
وهو مستبعد ومخالف لبعض القوانين ، فانّ القتل جزاء الزاني وكفارة فعله فلا عوض ، وما قتل في مصالح المسلمين ، وليس من مواضع الزكاة فليس عليهم عوضه.
ولكن إذا كان دليل القتل الروايتين فينبغي الفتوى به أيضا ، إذ يبعد إسقاط البعض والعمل بالبعض وان كان جائزا.
قال في الشرح : قال بعض الأصحاب انّ المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه ، وهو تعويل على تمام الروايتين المذكورتين فان في الاولى : (وعلى الامام ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم الرقاب) وفي الثانية : (وأدّى الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال) وهو غير بعيد (٢).
وكان المراد من بيت المال في الثانية من وجه الزكاة أيضا ، فإنّها قد تكون بيده أيضا ، ويضعها في بيت المال ويصرف (يعرف ـ خ ل) مصرفها أو تكون زائدة وما بقي بها محلّ ، فجعلها في بيت المال ، فتأمّل.
قوله : «ويتخيّر الإمام إلخ» إذا زنى ذميّ بذميّة ، يتخيّر الامام والحاكم في ان يحكم عليهما بما في شرع الإسلام أو يردّهما الى أهل نحلتهما للحكم بينهما فيه
__________________
(١) قاله الشارح في ذيل العبارة المتقدم ذكرها.
(٢) الى هنا كلام الشارح رحمه الله.