ويملك ما يكتسبه حال ردّته عن غير فطرة ، وعنها اشكال.
______________________________________________________
وأنه يمكن ان يسترشد مقدار ما يمكن فيه الفهم والإرشاد ، فإن حصل ، والّا فلا يسمع بعد ذلك فلا يؤدّي الى الطول ، فدليل السماع أظهر.
ويؤيّده ان العقل يحكم بحسن اجابة من استرشد وطلب الهداية ، وقبح ردّه عقلا ونقلا (١) حتّى يظهر انه معاند الّا ان يكون ممّا علم عدم فائدة إرشاده ، وهو ظاهر.
ولهذا قال : (ان الاستتابة واجبة بإجماع المسلمين).
وان التقدير بثلاثة أيّام مذهب المتن فليس فتوى الأصحاب عدم التقدير.
فالأجود أن يحال الى نظر الحاكم ، فان احتمل عنده الرجوع والارتداع (الارتداد ـ خ) وانه يسئل عن الإرشاد معتقدا له ومريدا لازالة شبهته بفعل مقدار ما يمكن دفع مثله بمثله ، لان ردعه واجب ، وهو موقوف على ذلك بظنه ، فلا بدّ من فعله.
وان رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجّه الى التحقيق والاستكشاف لا يسمع قوله بل يقتله ، فهذا هو التحقيق ، فافهم.
قوله : «ويملك ما يكتسبه إلخ» قال في الشرح : أمّا الأوّل ـ (أي تملّك الملّي ما يكتسبه من الأموال المتجدّدة بالاتّهاب والاحتطاب ، والاحتشاش وغيرها) ـ فلعدم زوال ملكه عنه ، وامّا الثاني ـ (أي تملك الفطري ما يكتسبه ويحصل له من الأموال بعد الردّة) ـ فمنشأ الإشكال زوال الملك عن أملاكه الحاصلة فعدم دخول المتجددة أولى ، لأن حفظ الباقي أضعف من إيجاد الحادث خصوصا مع القول باستغناء الباقي عن المؤثر ، ولأنه يجري عليه أحكام الميّت بالنسبة إلى أمواله فلا يملك كما لا يملك الميّت ومن وجود سبب الملك ، وهو استيلاء الآدميّ على مباح
__________________
(١) راجع أصول الكافي باب بذل العلم ج ١ ص ٤١ طبع الآخوندي.