.................................................................................................
______________________________________________________
وشبهه مع وجود نيّة التملّك فيثبت مسبّبه ، ولان انتقال الملك الى غيره لا ينافي تملكه ، وتكون فائدته ذلك الانتقال والأصحّ انه لا يملك أصلا ، وهو أقرب وجهي القواعد ، لان الاستيلاء مع وجود النيّة ليس علّة تامّة في الملك إذا لم يكن القابل حاصلا كالعبد ، وهاهنا ، القابل ممتنع القبول ، وفي قول المصنف (يكتسبه) فائدة ، هي ان القهري كالإرث ، والضمني كإيفاء الدين لا شك في الحكم فيهما ، وهو عدم الملك في الأوّل وثبوت الملك الضمني في الثاني كثبوته في الميّت ، ويتفرّع على الاشكال انتقاله الى الوارث وعدمه (١).
واعلم أنّ عموم أدلّة تملّك الإنسان ما يتملّك لسائر الاكتسابات ـ مثل الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أو عدم نيّة الغير والاستيجار ـ يشمل المرتدّ كغيره.
ولا شك ان ذلك علّة ما لم يدلّ دليل على عدمها مع (من ـ خ) شرط آخر معدوم ، أو وجود مانع ، وهو ظاهر.
ولا يصحّ خروج ما كان ملكا له عن ملكه مانعا لذلك ، إذ يجوز في نظر العقل ان يزول ملكه عنه ويتملّك ما يتجدّد بسبب ، لاحتمال مدخليّة ورود الارتداد على ما يملك ، دخلا في الإزالة وعدم بقاء التملك.
وبالجملة قد يكون سببا لزوال أمر في وقت ولم يكن مانعا لوجوده في وقت آخر لاحتمال تأثير ما كان معه في ذلك ، مثل وجود المال حال الارتداد أو نفس الوقت ، وهو ظاهر.
أو يتملّك ولم يبق ، فكون الحفظ أضعف من الإيجاد ، لا يدلّ على ذلك خصوصا عند من قال : ان البقاء يحتاج إلى العلّة كما هو الحق ، لأن علّة الاحتياج هو الإمكان ، لا الحدوث كما حقّق في محلّه.
__________________
(١) الى هنا عبارة الشارح رحمه الله التي نقلها هذا الشارح قدّس سرّه.