ولو قال : زنت بك أمك أو يا ابن الزانية ، فقذف للام.
و (لو قال) زنا بك أبوك أو يا ابن الزاني فقذف للأب.
ويا ابن الزانيين وزنا بك أبواك ، فلهما.
______________________________________________________
ولا شك في إثبات التعزير للمواجه الذي هو الولد ، فان لم يكن موجبا للحدّ للام يكون موجبا للتعزير لها أيضا ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال : زنت بك إلخ» لو قيل لشخص : زنت بك أمك أي حصّلتك أمك من زنا أو يا ابن الزانية ، فلا شك انّه قذف للام بالزنا فيحد لها ، واذاء للولد فيعزر له زائدا على الحدّ بناء على ما تقرر من لزوم التعزير لكل كبيرة لو كان القذف بالنسبة إلى المواجه كبيرة كما يظهر من كلامهم حيث يوجبون بذلك ، التعزير.
وفيه تأمّل لعدم ثبوت الصغرى والكبرى الّا أن يكون إجماعيّا كما يظهر من كلامهم أو انّه ثبت بالإجماع كل ما يكره المواجه من الكلام إذا لم يكن قذفا موجبا للحدّ ولا جائزا بوجه موجب للتعزير كما يظهر من كلامهم ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال : زنا بك أبوك إلخ» ولو قال أحد لأحد : زنى بك أبوك أي حصّلك أبوك من الزنا ، فهو قذف للأب بالزنا من غير شك وليس بقذف للام لاحتمال الاشتباه والكراهة بالنسبة إليها.
وأصرح منه قوله : (يا ابن الزاني) فيحدّ للأب ، ويعزر للولد.
وفيه ما مرّ.
وإذا قال : يا ابن الزانيين أو زنى بك أبواك أي حصّلاك من الزنا فهو قذف للأب والام بالزنا فيحدّ لهما ، وفي التعزير للولد ما مرّ.
ولو قال : ولدتك أمك من الزنا ، فهو قذف للام فقط ، لأن معناه حصّلتك من الزنا فتكون هي زانية وما نسب الزنا إلى غيرها.