ولو قال العبد : هو ملك سيدي فلا قطع وان كذّبه السيّد.
ولو سرق مستحق الدين عن غريمه المماطل ، فلا قطع ، ولا على مستحقّ النفقة.
ويقطع لو سرق من الودعي ، والوكيل ، والمرتهن ، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الإحراز.
______________________________________________________
القطع تشمله من غير مخرج ، ومعلوم انّ المراد مع تحقق الشرائط حتّى كون حصّة كلّ واحد منهما نصابا ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال العبد هو إلخ» لو سرق مملوك ثم قال : الذي سرقته هو ملك سيّدي فلا قطع عليه ، سواء صدّقه المولى أو كذّبه وادّعى شخص آخر انه له للشبهة الدارئة.
قوله : «ولو سرق مستحق الدين إلخ» لو سرق من له دين على شخص من ماله شيئا وادّعى انه كان مماطلا مسوّفا لا يعطيني ديني فلا قطع عليه ، سواء كان المدّعى عليه مقرّا بذلك أم لا للشبهة.
وكذا لا قطع على من سرق من مال من وجب عليه نفقته ، وادّعى أنّه انما أخذه لمنعه عن النفقة ومماطلته له ، سواء أقرّ المدّعى عليه أم لا ، للشبهة.
وبالجملة قد ثبت بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط فيسقط لأدنى شبهة ممكنة ، فتأمّل.
قوله : «ويقطع لو سرق إلخ» أي لو كان مال شخص عند الودعي موضوعا في حرزه أو بيد وكيله أو عند المرتهن فسرقه سارق ، يقطع بذلك ، وليس كونه عند غير المالك من المرتهن والوكيل ، والوصي (الودعيّ ـ خ) ، مانعا من القطع أو (وـ خ) شبهة مسقطة للحدّ لعموم أدلة القطع وعدم ثبوت مخصّص ومخرج ، وهو ظاهر.