واجرة القصاص على بيت المال ، فان ضاق فعلى القاتل.
ويقضى بالقصاص مع التيقّن ، لا مع اشتباه التلف بغير الجناية ، فيقتص حينئذ في الجرح خاصّة.
______________________________________________________
عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتّى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجاز عليه (١).
واعلم انّ هذه ليس لها دليل واضح ، فإن كانت اجماعيّة ، والظاهر عدمه كما نقله في شرح الشرائع وإلّا فالظاهر جواز القتل بالمثل نقلا ، للآية (٢) والخبر (٣) وعقلا ، ما لم يكن محرّما مثل القتل بالسّحر مع اختلاف في تأثيره ، وعدم العلم بحصوله ، فتأمّل.
قوله : «واجرة القصاص إلخ» إن اقتصّ الولي بنفسه ، أو من وكله واذن له بغير اجرة فلا بحث ، وان احتاج إلى الأجرة فهي على بيت المال لانّه لمصالح المسلمين ، وهذا من ذاك.
وان ضاق بيت المال ولم يف به ، فقال المصنف : فعلى القاتل ، فيجب عليه ان يعطي شيئا ليقتله أحد إذ يجب عليه تسليم الذي يترتّب عليه القتل بغير كلفة على ولي الدّم ، فيكون الأجرة عليه ، ولأنّه أزهق روح شخص فوجب إزهاق روحه بيد الولي وإذنه فيجب عليه ما يتوقف عليه ذلك ، فمؤنته عليه.
وقيل : على ولي الدّم فإنّه لمصلحته واستيفاء حقه ، فتأمّل.
قوله : «ويقضي إلخ» أي يقتضي من يحكم بالقصاص على الجاني إذا تيقّن ان القتل وقع بجنايته ، ولا يحكم بمجرّد الظن والوهم ، إذا اشتبه ، بعد ان مات
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١٢ ج ١٩ ص ٢٧.
(٢) المائدة : ٤٥ «وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).».
(٣) الوسائل : ب ١٩ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٣٧.