ولا يشترط الإحصان في الواطئين ، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر.
ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم.
وفي إحصان المرآة ، بلوغ الرجل خاصّة ، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ، ولو زنت بمجنون رجمت.
ويشترط وقوع الإصابة بعد الحريّة والتكليف ورجعة المخالع.
______________________________________________________
ولا يشترط في رجم المحصن كون الآخر محصنا أيضا ، بل إذا حصل الزنا منهما ، فان كان الإحصان متحققا في أحدهما يرجم المحصن ويجلد الآخر ، وان لم يكن زنا بالنسبة إليه ، فلا يرجم أيضا ، فلا يشترط كون الوطء زنا بالنسبة إلى الواطئين معا في الجلد ، ولا في الإحصان ، فضلا عن إحصانه ، وهو ظاهر وقد مرّ.
نعم يشترط في إحصان الرجل ورجمه كون المرأة المزنيّ بها عاقلة بالغة ، فلو زنا المحصن بمجنونة أو صغيرة ، فلا رجم.
ويشترط أيضا في إحصان ، المرأة ورجمها ، بلوغ الرجل الزاني بها ، لا عقله ، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها أيضا ، ولو زنت بمجنون رجمت فقط ، ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون ، نعم قد يخوّفان ويؤدّبان (يؤذيان ـ خ ل) ان حصل باختيارهما.
ويشترط في الدخول الذي من شرائط الإحصان كونه بعد الحريّة وبعد التكليف ، فلو أعتق العبد المزوج الداخل بمرأة ولم يدخل بعده وزنا حينئذ لا يرجم وان تحقق جميع شرائط الرجم الّا الدخول بحليلته.
وكذا لو دخل الصبي بامرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول لا يرجم ، بل يجلدان وأيضا من شرائط الدخول كونه بعد رجعة الخالع (المخالع ـ خ ل) فلو دخل رجل