ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان ان لم يحكم به الأوّل فيكون للثاني ويكفي في الحكم للاوّل اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم.
______________________________________________________
وعلى تقديره يمكن إلزامه بالدية ، ولمّا قتله ولي الثاني بغير إذن ولي الأوّل وكان له استحقاق في الجملة ، لا يمكن القصاص ، فيكون عليه الدية ، ولا شيء له على القاتل ، إذ لا يمكن القصاص ، لعدم المحلّ ، ولا الدية لعدم المقتضي وهو القتل بغير العمد كما في العبد أو يكون للثاني ، عليه الدية ، لأنّه قاتل يقينا ولا يمكن قتله لاستحقاق الغير قتله بالفرض ، ولا يمكن ابطال دم امرئ مسلم معصوم الدّم ، فيلزمه الدية عوضا عنه.
وأما لو قتله ولي الأوّل ، فلا شيء عليه ، ويمكن ان يكون للثاني الدية في مال الجاني.
قوله : «ولو قتلهما عبد إلخ» إذا قتل العبد حرّين فإن كان دفعة تساوى وليّاهما في نفس العبد ، فلهما قتله واسترقاقه ، فيكون مشتركا بينهما بالنّصف يفعلان به ما يفعل بالمشترك.
وان قتله وليّ أحدهما لم يكن للآخر على مولاه شيء ، إذ لا يجني الجاني المملوك أكثر من نفسه.
كأنّه لآية (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (١) والاخبار والاعتبار.
وحينئذ يحتمل ان يكون له نصف قيمته على القاتل ، فإنّ نصفه بمجرّد القتل صار لأحدهما ونصفه للآخر ، فقتله تفويت للنصف الآخر ، فعليه ضمانه ، ولا يمكن القصاص له فلزمه نصف قيمته.
وان كان على التعاقب والترتيب يشتركان أيضا فيه كما في صورة المعيّة أن
__________________
(١) الأنعام : ١٦٤.