وكلّ ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من اهله مرّتين.
ويعزّر من قذف أمته أو عبده.
______________________________________________________
الاستحباب للمولى ، ويحتمل أيضا لغيره ذلك بان يشتريه ويعتقه ان فعل ذلك ، فتأمّل.
قوله : «وكلّ ما يجب به التعزير لله تعالى إلخ» دليل ثبوت ما يوجب التعزير بشاهدين عدلين ، انّهما حجّة شرعيّة ولا يحتاج إلى الزيادة للأصل ، ودونهما ليس كذلك للأصل.
وامّا عدم ثبوته بالإقرار مرّة وانّه لا بد من مرّتين ، فغير ظاهر ، فإنّ أدلّة حجيّة الإقرار ظاهرة في المرّة الواحدة ، الّا انّه خرج الزنا بالنصوص الخاصّة ، وألحق به اللواط بالإجماع.
وكون مجرد الاحتياط ـ والتخفيف ، والدرء ، والشريعة السهلة ، والأصل ، وقوله تعالى «عَفُوًّا غَفُوراً» (١) ، والأمر بالعفو ، حجّة لتقييد تلك الأدلّة كما فعل في القذف ـ محتمل ، فتأمّل.
ويؤيّد عدم الإجماع في اعتبار المرّتين ، ما سيصرح المصنف من ثبوت وطء البهائم بالمرّة فهو ينافي هذه الكليّة ، لعلّه أخرجه منها بنصّ أو إجماع وما نعرفهما لأصل فتأمّل.
ومعلوم اعتبار أهليّة الإقرار في المقرّبان يوجد فيه شرائطه التي تقدمت.
قوله : «ويعزّر من قذف إلخ» يعني إذا قذف مولى مملوكه عبدا كان أو أمة ، قذفا موجبا للحدّ لو كان المقذوف غيره ، لم يثبت عليه الحدّ للمملوك ، بل يعزّر
__________________
(١) لعله إشارة إلى قوله تعالى في ذيل آية الرمي (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ويحتمل ارادة مطلق اتصافه تعالى بهاتين الصورتين في القرآن الكريم كما في سورة الحجّ ـ ١٠ وسورة النساء ـ ٤٣ ـ ٩٩ ، وسورة المجادلة ـ ٢.