ومن استحل المحرّمات المجمع عليها كالميتة ، والخمر ، ولحم الخنزير ، والربا ، ممن ولد على الفطرة ، يقتل ، فان فعله محرّما ، عزّر.
______________________________________________________
وأيضا ، الحدود تسقط بالشبهات وهذه شبهة ، فتأمّل.
نعم ان ثبت بإقراره الحدّ عليه على كلّ حال تاب أو لم يتب ، بمثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، يحتاج المسقط إلى دليل.
فتأمّل في ذلك فإنّ إثبات العموم بحسب الأوضاع بحيث يكون حجّة ، مشكل مع درء الحدّ بالشبهة ، ويؤيّد السقوط الشهرة ، فتأمّل.
قوله : «ومن استحلّ المحرّمات إلخ» اعلم ان أكثر العبارات ـ حتّى عبارة بعض العامّة مثل القاضي (١) وفي شرح المختصر ـ ان من أنكر ما اجمع عليه المسلمون تحريمه مثل أكل الميتة ، ولحم الخنزير ، والربا بعد البيان والتحريم يكفر ، وقال الأصحاب : يحلّ قتله ان كان فطريا ، والّا استتيب ، فان تاب ، والا قتل.
وان أكل المحرّم المجمع عليه محرما له غير مستحلّ ، يعزّر ولا يقتل مثل فاعل سائر المحرّمات.
وقيّد البعض (٢) بما إذا صار ، المجمع عليه ضروريّا ، إذ قد يكون مجمعا عليه
__________________
(١) هو القاضي عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي الشافعي الأصولي المتكلم الحكيم المدقق ، كان من علماء دولة السلطان أولجايتو محمد المعروف ب «شاه خدا بنده المغولي» يقال : ان أصله من بيت العلم والتدريس والرئاسة وتولى القضاء بديار فارس الى ان سلّم له لقب اقضى القضاة في مدينة (شيراز) مع نهاية الاعزاز (إلى ان قال) : له شرح مختصر ابن الحاجب وهو معروف بين العلماء وله المواقف في علم الكلام الذي شرحه المحقق الشريف (إلى ان قال) : وآخر مصنفاته العقائد العضدية التي شرحها الدواني جرت له محنة مع صاحب الكرمان فحبسه بقلعة وريميان فمات مسجونا سنة ٧٥٦ (الكنى والألقاب للمحدث القمي ج ٢ ص ٤٧٢ طبع مطبعة الحيدريّة).
(٢) يحتمل ان يكون المراد من هذا البعض هو الشهيد الثاني في المسالك فإنه قال (في شرح قول المصنف) : (ومن استحلّ شيئا من المحرمات إلخ) : ما لفظه : وان كان مجمعا عليه بين المسلمين ولكن لم يكن ثبوته ضروريا فمقتضى عبارة المصنف رحمه الله وكثير من الأصحاب ، الحكم بكفره أيضا ، لأن إجماع جميع فرق