ولا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي ، وعلى بيت المال على رأي.
______________________________________________________
صلّى الله عليه وآله لأسامة بن زيد : يا أسامة لا تشفع في حدّ (١).
ويدلّ عليه الاعتبار أيضا ، فإن سقوط حق شرعيّ ـ بعد ان ثبت ـ يحتاج الى دليل ولا دليل لجواز إسقاطه بالشفاعة.
نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفو من صاحبه قبل المرافعة ، فتذكّر.
وقد مرّ عدم جواز تأخيره أيضا في الخبر مع إمكان اقامته بالفعل ومعجّلا ، فتذكّر.
ويدلّ عليه أيضا ، الاعتبار فتأمّل.
قوله : «ولا دية لمقتول بالحدّ إلخ» دليل عدم دية المقتول حدّا على قاتله ولا على بيت المال ، الأصل ، وانه فعل جائز ، بل واجب ، فلا يستعقب الضمان.
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام (يقول ـ ظ) من بدأ فاعتدى ، فاعتدي عليه فلا قود (٢).
فافهم فان الظاهر ان المقصود نفي العوض مطلقا كما في آية الاعتداء ، فتأمّل.
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له (٣).
ورواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال : لو كان ذلك لم يقتصّ من احد ، و (قال) من قتله
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.
(٢) الوسائل : ب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٣.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٩ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٧.