ولو ولد بعد الردة من مسلمة فهو بحكم المسلم.
وان كانت مرتدّة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله.
______________________________________________________
بعد بلوغه ، فكأنه للإجماع ، والظاهر ان ولد المسلم حكمه حكم المسلم في نحو ذلك ، ولعموم (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (١) ، (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٢) وأمثال ذلك فلا يلزم منه كون حكم المرتدّ الفطري فيه كما عرفت.
قوله : «ولو ولد بعد الردة إلخ» أي لو ولد الولد من مسلمة وأبوه مرتدّ ، فذلك الولد بحكم المسلم ، فان كان ذكرا فهو بحكم مسلم ذكر ، وان كان أنثى فهي بحكمها ، فيما ذكرناه لا مطلقا ، سواء صارت الامام بعد الولادة مرتدّة أم بقيت على إسلامها.
بل الظاهر ـ بناء على ما تقدم ـ انه إذا علق الولد واحدهما مسلم ، فالولد بحكم المسلم فيما قلناه ، وان ارتدّا أو ارتدّ أحدهما بعد ذلك بفصل أو بلا فصل بعد تحقّق الحمل حال الإسلام في نفس الأمر وان كان العلم بذلك حصل بعد الارتداد.
قوله : «وان كانت مرتدّة إلخ» يكفي وان كان الحمل بعد ارتدادهما أي لو حصل الولد والحمل بعد ارتدادهما وقبل التوبة فهو مثلهما ، الذكر مثل الأب ، والأنثى مثل الام بمعنى انه كافر نجس مع ثبوت نجاسة المرتدّ ، ولا يقتل به المسلم ، وديته دية الكافر لا انه أيضا مرتد مثلها ملي مع كونهما كذلك أو فطري لو كانا أو أحدهما كذلك بمعنى انه يقتل بعد بلوغه أو قبله ولا يسمع توبته ، فان (٣)
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) البقرة : ١٩٤.
(٣) تعليل لقوله قدّس سرّه : لا انه إلخ.