وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين ، وبالإقرار مرّة من أهله.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.
______________________________________________________
وفيه تأمّل فإنه لا يقال : انه محارب عرفا كما سلم ، والمتبادر منه حقيقته فلا يدخل المحارب مجازا ، تحته ، وهو ظاهر.
والظاهر انه مقيّد بالمكلّف كسائر الأحكام خصوصا حدّ السرقة والزنا والشرب ، فلا يدخل الصبي والمجنون تحته ، فلا يثبت الحكم فيهما.
مع احتمال ذلك في الصبيّ المميّز إذا وجدت شروط المحارب المتقدمة كما في القصاص ، لعموم الأدلّة ظاهرا ولما تقدم في الاخبار الدالة على اعتبار حدّ السارق فيه وان كان في بعضها خلاف ذلك مثل قطع الأنملة وحكّها ، فتذكر.
ولا يشترط الأخذ في البرّ بل الأخذ في البلد والمصر أيضا بإظهار السلاح للاخافة ، داخل في عموم الأدلّة ، وداخل في خصوص صحيحة محمّد بن مسلم الآتية فإنها صريحة في ذلك ، فافهم.
قوله : «وتثبت المحاربة إلخ» ثبوت المحاربة بالشاهدين ، لأنه حجّة شرعيّة.
وكذا بالإقرار مرّة واحدة إذا كان ممن يقبل إقراره ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولا شك في صدقه بالمرة الواحدة ، وانما يحتاج إلى الأكثر في بعض المواضع الذي تقدم لدليل خاص تقدم ، فتذكر.
قوله : «ولو شهد بعض اللصوص إلخ» دليل عدم قبول شهادة بعض اللصوص على بعض ، ظاهر ، وهو الفسق المانع من القبول.
ودليل عدم قبول شهادة بعض الرفقاء المأخوذين على البعض على اللصوص ، هو العداوة الظاهرة المانعة من قبول الشهادة وقد مرّ ذلك مفصلا فتذكر.