(الرابع) الجلد خاصّة ، وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد.
______________________________________________________
مكان شريف أو زمان كذلك كالمساجد ، والمشاهد ، وشهر رمضان نهارا أو ليلا ، والجمعة ، والأعياد ، وكون ذلك موكولا على رأي الحاكم ـ هو المشهور بينهم ويؤيّده الاعتبار ، فتأمّل.
هذا انّما يكون في الجلد والضرب دون القتل ، فإنّه لا شيء فوقه.
الّا ان يقال باعتبار أقبح الافراد وأكثرها عقابا أو يراد امرا آخر غير القتل ، مثل ان يجلد ، ويضرب ، ويشنع فيقتل.
واعلم انّ مجرّد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم ، بل لا بدّ له من دليل ، نصّ أو إجماع فإنّ زيادة عقوبة ـ لا لدليل خصوصا فيما عيّن له الشارع حدّا ـ غير معقول وكذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة.
ويدل عليه ـ في الجملة ـ ما روي في الفقيه انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتى بالنجاشي (الحارثي ـ خ ل ئل) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين (سوطا ـ خ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : وهذا لجرأتك (لتجرئك ـ خ) على شرب الخمر في شهر رمضان (١).
لعلّ زيادة التغليظ ـ ولو كان في ليلة شهر رمضان أيضا ـ مفهوم من هذه الرواية فافهم.
قوله : «الجلد خاصّة إلخ» رابع عقوبات الزنا ، الجلد خاصّة ، وهي توجد في المرأة الغير المحصنة ، والغير الزانية بذي محرمها باختيارها ، فإن المحصنة عليها ، الرجم مثل المحصن ، والمطاوعة في الزنا مع ذي محرمها ، تقتل مثله ، سواء أملك عليها
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٥.