كتاب الجنايات
الجناية إمّا على نفس أو طرف وهي إمّا عمد محض.
ويحصل بقصد المكلّف إلى الجناية بما يؤدّي إليها ولو نادرا.
______________________________________________________
كتاب الجنايات
قوله : «الجناية إمّا على نفس أو طرف وهي إمّا عمد محض». الظاهر أنّ المراد بالجناية هنا أعمّ مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف ، بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط ، لما يفهم من تقسيمها وبيان الاقسام.
وكان ينبغي ان يراد بها ما يوجب القصاص فقط ، لما سيأتي من كتاب الدّيات.
وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا الى النفس والطرف ، الّا أن يريد بالطرف مطلق العضو.
وكان ينبغي ان يعبّر ب (كتاب القصاص) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في الشرائع وغيره أو ب (كتاب الجناية) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات كما فعل في القواعد.
قوله : «ويحصل بقصد إلخ».إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة