ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص ، والّا فلا شيء ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية ، ويرجع على الموكّل.
______________________________________________________
ذلك عليه بقوله : (فان وهب إلخ).
وأيضا يبعد الفرق بين الهبة والقود بعدم الضمان في الأوّل ، وبه في الثاني.
وبالجملة الأولى تدلّ على بعض المطلوب ، وهو عدم القصاص إلّا مع الضمان وجواز العفو بدونه.
والثانية تدلّ على عدم جواز العفو إلا مع الضمان ، ولم يذكر القصاص ، فتأمّل.
ثمّ انّه يعلم منهما صحة الهبة في غير المال بل الدّم. فكأنّها بمعنى العفو والإبراء ، فتأمّل.
قوله : «ولو اقتصّ الوكيل إلخ» إذا وكل ولي الدّم المستحق للقصاص من يقتصّ بوكالته ، فان فعل قبل العزل وقع في محلّه ، لإنّه فعل قابل للوكالة ، إذ الغرض وقوع الفعل ، وقد وقع ، فحصل المطلوب.
وإن عزله ، فإن كان بعد الفعل فلا أثر له كعدمه ، وإن كان قبل الفعل وأعلمه ففعل بعد علمه به صار قاتل عمد عدوان ، فعليه القصاص.
ولو نسي ذلك وفعل يحتمل الدية في ماله ، ويمكن قبول قوله فيه.
ولو لم يعلم ولم يشهد ، وقيل بعدم انعزاله بدونهما ، فلا شيء هنا أيضا ، فإنّه مثل ما إذا لم يعزله مطلقا.
وإن قيل بعزله مطلقا أو بالإشهاد واشهد فالظاهر أنّه لا شيء أيضا لو لم يكن عفا.
وإن عفا على مال مساو للدية فكذلك ، وان كان أقلّ لو عفى على غير مال ، فحينئذ (١) يحتمل لزوم الدية أو ثمنها (تتمتها ـ خ) على الموكّل فإنّه صار سببا لقتل
__________________
(١) أي لو عفى تبرّعا يحتمل إلخ.