ولا يقام في شدّة الحرّ والبرد ، بل ينتظر التوسط ، ففي نهار الصيف طرفه ، وفي الشتاء أوسطه.
______________________________________________________
وأيضا ما علم دليل ربط ثيابها عليها ، كأنّه للاعتبار حتّى لا تروح عنها فيكشف جسدها.
وانّه ينبغي ان يفرق الضرب عليها أيضا ويتقى وجهها وجسدها ورأسها ، وعورتها ، ترك في المتن ، للظهور.
واعلم أيضا انّ ظاهر هذه العبارة وغيرها يدلّ على وجوب الاعتدال من الأيام في ذلك الزمان ، ففي الشتاء يجلدان وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه فان الغالب ان هذه الأزمنة معتدلة بالنسبة الى ذلك الزمان.
دليله الاعتبار ، وهو عدم حصول زيادة المشقة ، بل قد يؤول إلى القتل فيكون اعانة عليه بغير استحقاق.
وخبر هشام بن أحمر عن العبد الصالح عليه السّلام قال : كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله في هذه الساعة انّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في أجرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار (١).
ورواية أبي داود المسترق قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السّلام بالمدينة في يوم بارد ، وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السّلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له : وللضرب حدّ؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٥.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٥.