المطلب الثاني : في الأحكام
ويجب الحدّ ثمانون جلدة رجلا كان أو امرأة حرّا أو عبدا.
______________________________________________________
وعدمه للوجهين المتقدمين ، والاحتياط فيهما ، الاجتناب.
قوله : «ويجب الحدّ ثمانون جلدة إلخ» الظاهر أن كون شرب المذكورات ـ من الخمر وغيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحدّ المذكور ـ إجماعي ، سواء كان الشارب ذكرا أو كان أنثى سكر أم لا.
ويدلّ عليه بعض الاخبار في الجملة ، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في الخمر من الحدّ (١).
وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر (٢).
وفي مرسلة عنه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر (٣).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام : انّ الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري (٤)
وحسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٦٩.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١٣ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٨.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١٢ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٨.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٦٧ وباب ٣ حديث ٤ منها ص ٤٦٧.