.................................................................................................
______________________________________________________
(ان ئل) في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين (١).
ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام انّ الوليد بن عتبة (عقبة ـ ئل) حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلّي عليه السلام : اقض بينهم وبين هؤلاء الذين يزعمون (زعموا ـ ئل) أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فضرب (فجلد ـ ئل) بسوط له شعبان (شعبتان) أربعين جلدة (٢).
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام (٣).
لعلّ فيها إشارة إلى ان قليلها وكثيرها موجب للحدّ ممزوجة أو منفردة ، ولا يضرّ إسحاق ، فتأمّل.
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : فقال : كان صلّى الله عليه وآله يضرب بالنعال ويزيد كلّما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر فرضي بها (٤).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت النبي صلّى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد (يزداد ـ خ ل ئل) إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر فرضي بها (٥) ، وكأنّ الحدّ في غير
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٨.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٧٠.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٥.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٦.
(٥) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٧.