.................................................................................................
______________________________________________________
على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنّه يحتمل أن تكون الأمة التي عنده بالمتعة في الخبر الأوّل ـ بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك اليمين أولى ، فإن أقلّها شبهة دارئة لحدّ الرجم وان لم تكن دارئة للجلد.
وبالجملة ، النظر في القاعدة المقرّرة وقصور الاخبار ، يدل على عدم حصول الإحصان بالمتعة وملك اليمين.
وقالوا : الإحصان في المرأة ، كالإحصان في الرجل ، لكن يراعى فيها كمال العقل فيها إجماعا بمعنى اشتراط كونها مكلّفة حرّة موطوئة بالعقد الدائم متمكّنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح ، فقيد الدائم للاحتراز عن المتعة وملك اليمين.
ومعنى قولهم : المرأة كذلك يعني إذا كانت بالشرائط وعندها زوجها الذي دخل بها ، وقادر على ان يدخل بها ويغدو ويروح ، فهو محصن ، سواء كانت تحت عبد أو حرّ ، لا ان لو كان لها أيضا عبد تكون محصنة كما في الرجل ان كان له مملوكة محصن بها على القول المشهور ، فإنّه لا يجوز لها الوطء بملك اليمين.
وقد يتخيّل كون الإحصان بالنسبة إليها ، بأن يكون زوجها حاضرا عندها ويدخل بها ويفعل بالفعل جماعها على الوجه المتعارف ، وانّها تكون قادرة على ان تغدو عليه وتروح مثل ما اعتبر في الرجل ، إذ مجرد وجوده عندها ولم يباشر ذلك مع غاية تمكنه من ذلك ، ما ينفع المرأة وان كان لا ينفعه أيضا الّا انّ الأمر بيده ، ولتمكنه وكمال ندرته لو ترك وزنا يستحق الرجم ، بخلاف الزوجة ، فان الأمر ليس بيدها وليست متمكّنة ، وانما المتمكن وصاحب القدرة ، الزوج ، فإذا تركها معطّلة لا يحصل حينئذ غرض الشارع من الإحصان بالنسبة إليها ، فتأمّل.
وبالجملة قد ورد النص برجم الزوجة على تقدير كونها مدخولا بها وزوجها حاضرا فلا بحث مع النص.