.................................................................................................
______________________________________________________
قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (١) وجوب الجلد لكلّ زان وإخراج المحصن وإيجاب حدّ أغلظ ، يحتاج الى دليل قويّ مع انّ الحدّ يسقط بأدنى شبهة ، فكذا هذا الحدّ الخاصّ مع ثبوت أصله ، ففي كلّ موضع وجد فيه نصّ صريح وصحيح بوجوب الرجم وحصول الإحصان الذي هو شرط قيل به ، والّا فلا.
وينبغي عدم الخروج عن هذه القاعدة ، ففي ثبوته في المتعة ، غير معلوم.
وكذا ملك اليمين ، ولهذا ذهب جماعة الى عدم حصول ذلك في ملك اليمين مع الاخبار المتقدّمة لقصور في سندها أو عدم صراحتها وإطلاقها أو عمومها وإمكان تأويلها لوجود أصحّ منها في عدم الحصول.
مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ، فإنّ عليه الرجم وقال : وكما لا تحصن (يحصنه ـ خ ل) الأمة ، والنصرانيّة ، واليهوديّة إذا زنا بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنا بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة (٢).
وقد مرّ في صحيحته أيضا : (ولا بالأمة) فتذكر.
وصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يحصن الحرّ ، المملوكة ، ولا المملوك الحرّة (٣).
وهما صحيحتان ، وصريحتان في عدم الإحصان بملك اليمين.
وتأويل الشيخ ـ بانّ المراد بالإحصان ، الإحصان الذي يجب معه الرجم
__________________
(١) النور : ٢.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٤.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.