والمرأة المرتدّة لا تقتل وان كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصّلوات.
______________________________________________________
قوله : «والمرأة المرتدّة إلخ» تدلّ على حكم المرأة مرسلة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام (في حديث) : والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام (كا) استتيبت ، فان تابت ورجعت ، والّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها (١).
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ، ولكن تحبس ابدا (٢).
وصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرتدّة عن الإسلام؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الّا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن (خشن ـ يب) الثياب وتضرب على الصلوات (٣).
وليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب ، ولعلّه رأي الامام والحاكم أيضا ان رآه ، زجرها عن الكفر.
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة ، الذي يمسك على الموت ، والمرأة المرتدّة (ترتد ـ ئل) عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل (٤).
ورواية عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل ، والمرأة تستتاب ، فان تابت ، والّا حبست في السجن
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٠.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.