ولو جنّ بعد الردّة من غير فطرة لم يقتل.
ولو تزوّج بمسلمة أو كافرة لم يصح.
وكلمة الإسلام : اشهد ان لا إله إلّا الله ، و (اشهد ـ خ) أنّ محمّدا رسول الله.
______________________________________________________
قوله : «ولو جنّ بعد الردّة إلخ» أي لو جنّ المرتدّ الملّي قبل التوبة لم يقتل ، فإنه لا يقتل الّا بعد ان يستتاب ولم يتب ، وحينئذ لم يعلم توبته ولم يستتب ، لجنونه.
ويحتمل قتله ان كان عروض الجنون بعد الاستتابة ومضى مدّتها ، لأنه حينئذ وقت قتله ، ووجد سبب قتله ، فلا يمنع الجنون انه إذا قتل ووجب قتله قصاصا ثم جنّ ، وغيره ممّا مرّ من عروض الجنون بعد تحقّق سبب الحدّ.
ولأنه صار كالفطري ، فان عروض جنونه لا يمنع من قتله لتعيّن قتله.
ويحتمل هنا العدم ، للأصل ، والاحتياط في الدماء ، والشبهة الدارئة للحدّ كما سيجيء ، فإن القتل أيضا حدّ ، وارجاء توبته ان لم يقتل ، فان الظاهر انه يقبل توبته وان حصلت بعد مضيّ مدّتها فحين قتله مجنونا ، يحتمل ان لو كان عاقلا لتاب قبيله بنفس ، فتأمّل.
قوله : «ولو تزوّج إلخ» وجه عدم صحّة تزويجه أمّا بالمسلمة فظاهر ، فإنه كافر كيف يتزوّج بالمسلمة ، وامّا بالكافرة ، فلوجود حرمة الإسلام فيه ، فتأمّل.
ويحتمل ان يكون وجه عدم التزويج مطلقا بكافرة أصليّة أو مرتدة أو مسلمة ، الإجماع أو النصّ ، وما عرفتهما.
وانه ينفسخ نكاحه بالنصّ والإجماع على الظاهر ، فلا يصحّ استدامته فالابتداء كذلك ، بل أولى ، لأنه أقوى ، فتأمّل.
قوله : «وكلمة الإسلام إلخ» كون ذلك كلمة الإسلام منصوص (١)
__________________
(١) راجع أصول الكافي ج ٢ باب دعائم الإسلام حديث ٢ ـ ٦ ـ ٩ ـ ١٣ ص ١٨ ، وباب ان الايمان يشرك الإسلام حديث ١ ص ٢٥ طبع الآخوندي.