ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره.
______________________________________________________
يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو ان رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص (أيقتص ـ صا) منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله عز وجل ، فاما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا وفي الاستبصار : (ولا يترك (١) بساق) وهذه مع صحتها نص في المقصود مع اشتمالها على التعليل.
فيمكن حمل الاولى وتخصيصها بما إذا كانت اليسرى موجودة لحمل العام على الخاص كما هو مقتضى القاعدة إلا أن الشهرة وعموم الآية والأخبار وكثرة القائل ، وندرة هذه ، وقلة القائل يؤيد الأول على أن لهم في الصحة تأملا ، إذ الظاهر أن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن وفيهما تأمل عندهم خصوصا فيما تفردا به.
ويمكن دفع هذا بان في طريق الاستبصار ليس فيه محمد ، ولا يونس ، بل الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج.
فالظاهر انها صحيحة وان كان الذي يظهر من الخلاصة (٢) وغيرها انه مشترك بين الصحيحة والحسنة فتأمل.
ولي أيضا تأمل في عبد الرحمن بن الحجاج ، فإنه قال في مشيخة الفقيه : كان إذا ذكر عند الكاظم عليه السلام ، فقال : انه لثقيل على الفؤاد ، وان وثق في الكتب وضعف رواية المفضل ظاهر (٣) ، وان الاخبار الدالة على تركه بلا يد ، كانت فيما إذا قطع اليمين ثم سرق ، ولا يلزم منه عدم قطع اليمنى في المرة الاولى مع عدم اليسار فتأمل.
قوله : «ولو كان له يمين إلخ» لو كان للسارق حين السرقة يمين فذهبت
__________________
(١) في الاستبصار في النسخة التي منه عندنا (لا يترك بغير ساق) ولعلها كذلك في نسخته قدس سره والله العالم.
(٢) لم نجد في الخلاصة ما يستظهر منه اشتراكه.
(٣) وقد بينا في الهامش السابق ان الرواية لم يروها المفضل فراجع.