ولو نبش ولم يأخذ عزّر.
______________________________________________________
أتقطع في الموتى؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (١).
وامّا وجه التعزير مع النبش وعدم الأخذ ، فهو ظاهر ، لأنه فعل محرّما موجبا للتعزير وما سرق شيئا حتّى يجب قطعه.
وتدلّ عليه أيضا رواية علي بن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال : لا أرى عليه قطعا الّا ان يأخذ (يؤخذ ـ ئل) وقد نبش مرارا فاقطعه (٢).
وكأنه لا دخل لقوله : (وقد نبش مرارا) وذكر لزيادة السببية ، فتأمّل.
وبالجملة ، الروايات مختلفة ، بعضها يدلّ على القطع مطلقا ، وبعضها على ان قطعه كقطع الحيّ ، وبعضها انه لا يقطع الّا ان يكون له عادة ، وبعضها انه يقتل ، فينبغي ان يعمل بالصحيح والمعمول المطابق للقوانين.
قال في الشرح ـ بعد ذكر القولين باشتراط النصاب وعدمه ودليلهما ـ : وقال الشيخ في الاستبصار : لا يقطع الّا مع اعتياد إخراج الكفن.
قال المحقق في النكت : وهو جيّد ولكن الأحوط اعتبار النصاب في كلّ مرّة لما روي عنهم عليهم السّلام : انهم قالوا : لا يقطع يد السارق حتى يباع قيمة ربع دينار ، قال : وهذا متفق عليه.
وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه : لا يقطع الّا مع النبش مرارا ولم يذكر السرقة ، ولا بلوغ النصاب ، والأصح القطع مع إخراج النصاب ولو بأول مرة ونقل عن ابن إدريس الإجماع على قطعه مطلقا ، قال المحقق : وهو معزول (٣) عن اختلاف الفقهاء واختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلام (٤)
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٣.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٣.
(٣) وهو غفول (الشرح).
(٤) الى هنا عبارة الشارح رحمه الله.