.................................................................................................
______________________________________________________
ما رأيت ذلك في الاستبصار ، بل الذي رأيته فيه انه نقل الأخبار الدالة على القطع ، ثم نقل خبر الفضيل ، كأنه ابن يسار ، فالخبر صحيح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع (١).
وخبر ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في النباش إذا أخذ أول مرّة عزّر ، فان عاد قطع (٢).
ثم قال : هذه الاخبار الأخيرة كلّها تدل على انه انّما قطع النباش إذا كان له عادة فامّا إذا لم يكن عادته ، نظر ، فان كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه ، فان لم (يكن ـ خ) يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير ، وعلى هذا يحمل الأخبار التي قدمناها أوّلا ، وأيّده برواية علي بن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال : لا ارى عليه قطعا الّا أن يأخذ وقد نبش مرارا فاقطعه (٣).
ثم حمل الأخبار الدالة على قتل النباش بان يلقى تحت ارجل الناس فيوطؤوه حتّى يموت على تكرر الفعل منهم ثلاث مرّات كفاعل الكبائر.
وكلام الاستبصار انه يقطع بالأخذ ولو مرّة واحدة ، ولا يقطع بالنبش أوّل مرّة ، بل إذا كان له عادة ويعزّر بأول مرّة بدون العادة ، فتأمّل.
وما نقل من المحقق لما روي عنهم عليهم السّلام أيضا فما رأيته (بعينه ـ خ) في الأصول.
ويحتمل ان يكون في موضع آخر ، أو يكون النقل بالمعنى ، وقد فهم ذلك من مجموع الاخبار ، وهو أعلم.
__________________
(١) لم نعثر على هذا الصحيح في كتب الحديث التي بأيدينا كما اعترف به الشارح قدّس سرّه أيضا فيما يأتي عن قريب.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٤.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٣.