والتوبة تسقط الحدّ قبل البيّنة لا بعدها.
ويتخيّر الامام لو تابت بعد الإقرار.
وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في إزار ، مجردتين.
فان تكرر التعزير مرّتين حدّتا في الثالثة.
ولو القت ماء الرجل في رحم البكر جلدتا وغرمت (١) مهر المثل لها ولحق الولد بالرجل.
______________________________________________________
القول فيها مبنيّا على القول في الكبيرة.
ويمكن ان يكون : حكمه حكم الزنا وليس بأقوى منه ، وقد مرّ انّه موجب للقتل في الرابعة لا في الثالثة وان كانت كبيرة ، قلنا : انّها موجبة للقتل في الثالثة إلّا الزنا فإنه موجب للقتل في الرابعة ، وأنّه أحوط.
قوله : «والتوبة تسقط الحدّ إلخ» قد مرّ دليل سقوط الحدّ بالتوبة قبل إثبات الموجب بالبيّنة لا بعده.
وكذا التخيير بين الإقامة وعدمها إذا تاب بعد الثبوت بالإقرار في الزنا واللواط وهذا مثلها.
قوله : «وتعزّر الأجنبيتان إلخ» وقد مرّ دليل تعزير امرأتين المجردتين في لحاف وإزار واحد من غير حاجز بينهما.
ووجه التقييد بالأجنبية ما فهم ، وكذا الحدّ بعد تكرر التعزير في الثالثة.
ثم انّه يحتمل القتل بعد الحدّ ثلاث مرّات أو مرّتين على ما تقدم في صاحب الكبيرة ، وعدمه للشبهة ، والدرء ، والتخفيف ، وعدم العلم فيحتمل تكرار التعزير والحدّ ثالثا وهكذا دائما ، فتأمّل.
قوله : «ولو القت ماء الرجل إلخ» قد مرّ في الاخبار رجم المساحقة بعد
__________________
(١) وغرمت مهر مثل البكر لها ـ خ.