المقصد الثامن
في الارتداد
وهو قطع الإسلام من مكلّف إمّا بفعل كالسجود للضم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وشبه ذلك ممّا يدلّ على الاستهزاء.
______________________________________________________
شيئا يجوز له قتله لذلك ، وأقام القاتل بيّنة بدخوله عليه وبيده سيف مشهّر مقبلا على القاتل الذي هو صاحب المنزل الذي هو دخل فيه وقتل.
فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل ، لان العلم بان المقتول قتله متعسّر ، بل متعذر فلا يمكن الشهادة في أمثال ذلك الّا على هذا الوجه في أكثر الأوقات فالاكتفاء بمثل هذه القرائن القوية في مثل هذه الشهادة ، ممّا ينبغي والّا يبعد إثبات مثل هذا المطلب فيقع الفساد ، فتأمّل.
ولو لم تكن البيّنة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بان المقتول قصد أحد الأمور المذكورة التي يدّعيها القاتل لأصل عصمة المسلم ، فتأمّل.
قوله : «وهو قطع الإسلام إلخ» الارتداد ، هو قطع الإسلام من مسلم