وعلى المكره للمرأة.
______________________________________________________
وبالجملة العمل بظاهر الروايات يقتضي التعميم ، ولكن سند أكثرها غير صحيح ، ومبنى الحدود على التخفيف والسقوط للشبهة.
وفتوى الأكثر على خلاف ذلك على ما يظهر من تقييد الأكثر بالنسب والتردد في غيره أو السكوت مع ذكر امرأة الأب ، كما في المتن ، فتأمّل.
ثم انّ الظاهر على تقدير العمل ، الاقتصار على ضرب العنق لذكره في الروايات وترك الغير ، فلو كان معه شيء آخر لذكره ، والّا لزم التأخر (تأخير البيان ـ خ) عن وقت الحاجة ويحتمل ضمّ الجلد مع عدم الإحصان ، والتخيير معه للجمع بين الأدلّة ، فإنّ دليل الجلد يقتضي عمومه في جميع الافراد وكذا الرجم ، ولما لم يكن الجمع تخيّر بين ضرب العنق ، والرجم في الجملة ثم يضرب العنق وهو غير مفهوم ولا مأنوس فيكون التخيير بين العقوبتين.
وأيضا لا شك انّ الرجم أعظم عقوبة والزنا بذات المحرم أعظم فلا يناسب سقوطه عنه وجوبا ، وانّما جوز غيره تعجيلا للعقوبة للنصوص الكثيرة فلمّا أمكن الجمع بين الجلد وضرب العنق يفعل ، عملا بالدليلين.
ويؤيّده ما سيجيء من القتل في غصب الفرج محصنا كان أم لا.
ويحتمل حمل الروايات على غير المحصن ويكون القتل بدل الجلد فتخصّص آية الجلد بغير من زنا بذات المحرم كما خصّصت بغير المحصن.
وامّا دليل قتل المكره ، المرأة على الزنا فهو اخبار ، مثل صحيحة بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن (١).
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يغصب المرأة
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١.