ومدّعي النبوّة والشاك في نبوة نبيّنا صلّى الله عليه وآله ممن ظاهره الإسلام وعامل السحر المسلم ، يقتلون ، ولو عمله الكافر أدّب.
______________________________________________________
وهي أيضا مشعرة بجواز ترك قتل السابّ ، فتأمّل.
ثم انّ الظاهر من كلامهم إلحاق الباقي من الأئمة عليهم السّلام به عليه السّلام ، ويدلّ عليه وجوب مودتهم وتعظيمهم الثابت بالنص كتابا (١) وسنة وإجماعا ، وكونه معلوما من الدين ضرورة.
ويشعر به ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة حيث قال له : (في عليّ نصيب إلخ) (٢) أي ان كان يحب أمير المؤمنين عليه السّلام لا تعرّض له ولا تقتل فكأنّهم عليهم السّلام لطفوا به ، وهبوا به (وهبوه ـ ئل) بذلك.
وكأنه إشارة إلى انّه ليس من العداوة والبغض وعن (٣) المعرفة ، بل للجهل بحالهم عليهم السّلام فيكون إشارة إلى كون الجاهل معذورا ولا شكّ في ذلك ان كان ممن يمكن الجهل في شأنه.
وكذا في سائر الأمور الضروريّة كما قيل في مستحلّ ترك الصلاة فتأمّل.
وألحقوا فاطمة سلام الله عليها بهم عليهم السّلام أيضا ، لأنّها بضعة منه وتعظيمها وحرمتها معلوم من دين الإسلام.
قوله : «ومدّعي النبوة يقتل إلخ» دليل وجوب قتل مدّعي النبوّة انّه يدّعي حقيّة ما علم بطلانه من الدين ضرورة ، فيرتد فيقتله.
وهكذا (كذا ـ خ ل) وجوب قتل الشاك في نبوة النبي صلّى الله عليه وآله إذا كان مسلما ظاهرا ، فإنّه ارتداد واضح من المسلم ، فيجب قتله.
نعم ذلك من الكفار غير موجب لشيء ، لإقرارهم على دينهم ان كانوا من
__________________
(١) قال الله عزّ وجلّ (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) ـ الشورى : ٢٣.
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٦١.
(٣) هكذا في النسخ ولعل الصواب وعدم المعرفة.