.................................................................................................
______________________________________________________
لرواية أبان بن تغلب ، قال : أبو عبد الله عليه السّلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى والرجل ويأتي وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وان المرأة إنّما تستكره وتفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (١).
مع قصور السند والدلالة ، لاحتمال حملها على القليل العقل أو المعتوه الذي زنى وقت إفاقته ، ويؤيّده قوله عليه السّلام : (إنّما يأتي إذا عقل) فتأمّل.
وامّا الحريّة فيدل على اعتبارها ، الاعتبار ، من ان تغليظ العقوبة ، انّما هو باعتبار تغليظ العمل ، فلمّا كان من الحرّ أغلظ ـ لشرف نفسه وتسهيل امره ـ لعدم يد عليه ـ بخلاف المملوك فيهما ـ فتناسب ذلك التخفيف بالنسبة إلى الحرّ ، فتأمّل.
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (يعني المرادي ـ ئل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في العبد يتزوج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرّة عليه خيار (خيار عليه ـ ئل) إذا أعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول (٢).
هذه تدل على اعتبار الدخول في الإحصان وانّه لا يكفي الدخول مطلقا ، بل لا بد من تحقّقه بعد حصول شرائط العتق والبلوغ كما مرّ ، فتأمّل.
وتدل على عدم الخيار للحرّة ـ التي تحته إذا أعتق مع العلّة ـ كأنه لا خلاف في ذلك.
وتدل على اعتبار الإصابة ـ وهو الدخول أيضا ـ صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم؟ قال : لا (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٨.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٨.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٨.