.................................................................................................
______________________________________________________
بامرأته ثم خالعها فرجعت المرأة في البذل ، فرجع الرجل الى زوجته المخالعة ثمّ زنى قبل وطء امرأته المراجعة والمخالعة ، لم يرجم وان تحقق شرائطه غير الدخول ويجلد.
وجه ذلك ظاهر ، فإنّ المرأة بعد الخلع خرجت عن حباله وصارت أجنبيّة محضة ، وبعد الرجوع صار بمنزلة شخص تزوّج امرأة أجنبيّة أو التي طلّقها بائنا ، وقد شرط في الإحصان الوطء بامرأته التي في حباله وما تحقّق حينئذ ، فإنّ هذه زوجته ، زوجة أخرى فكأنّه (فكأنها ـ ظ) ما صارت مدخولا بها منه أصلا.
وكذا يشترط الوطء بعد الحريّة ، فلا بد ان يكون حرّا فوطأ امرأته وكانت امرأة حرّة مدخولا بها منه حتّى يتحقق الإحصان ، فلو لم يتحقق الوطء بعد الحريّة لم يتحقّق الشرائط.
وكذا يشترط ان يكون الدخول بعد التكليف لا قبله فإنّ الدخول قبل التكليف كاللادخول.
نعم الزوجيّة كافية لو كانت قبله ، وكذا الملكيّة لدوامهما.
ولا يشترط ابتداؤها حال التكليف بخلاف الوطء ، فإنّه ليس بدائم ، هذا ظاهر.
وتدلّ عليه في الجملة ، صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة؟ قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملا ، قيل : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي يلجها (نكحها ـ خ) ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت (١) وموثقة ابن فضال ، عن ابن بكير (عن أبي مريم ـ ئل) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أيّ شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٢.