ولو اشتركا في النقب والإخراج قطعا ان بلغ نصيب كلّ واحد نصابا.
ولو اشتركا في النقب واخرج أحدهما ، اختص بالقطع.
ولو أخرجه أحدهما إلى حدّ النقب فادخل الآخر يده فأخرجه ، قطع خاصّة.
ولو أخرجه الأوّل إلى ظاهر النقب فأخذه الآخر قطع الأول خاصّة.
______________________________________________________
قوله : «ولو اشتركا في النقب إلخ» أي لو اشترك اثنان في هتك الحرز بان نقبا جميعا ، الحائط فأخرجا معا متاعا ، قطع يداهما معا ان كان نصيب كلّ واحد منهما نصابا أي يكون ما اخرج بحيث لو قسم بينهما يكون ما وصل الى كلّ واحد منهما ربع دينار ليصدق على كلّ واحد سرقة ما يوجب الحدّ ، فإنه لو كان نصيب كلّ واحد أقلّ لم يصدق عليه انه سرق نصابا.
وان هتكا معا واخرج النصاب أحدهما فقط دون الآخر يقطع مخرج النصاب لصدق إخراج النصاب من الحرز الموجب للحدّ ولا يضرّ اشتراك الآخر في الهتك كما مضى انّه لو هتكا وأخرجا قطعا ، إذ الاستقلال في الهتك ليس بشرط للأصل وصدق السرقة الموجبة للحدّ بدونه ولا يقطع الآخر لعدم الإخراج ، وهو ظاهر.
ولو نقبا جميعا وأخذ أحدهما وجاء به الى حدّ النقب وما ادخله فيه وأخرجه الآخر يقطع المخرج لصدق السرقة الموجبة دون الآخر لعدم إخراجه عن الحرز ، لا استقلالا ، ولا شركة.
ولو نقبا وأخرجه أحدهما إلى ظاهر النقب أي أخرجه عنه بالكلّية وأخذه الآخر بعد ذلك وذهبا به قطع الأوّل خاصّة دون الثاني لتحقيق السرقة الموجبة منه