ولو قال لمسلم حرّ : يا ابن الزانية وكانت كافرة أو أمة عزّر على رأي.
______________________________________________________
وقد يمنع ذلك وليس بإجماعيّ ، وإليه أشار بقوله : (على رأي).
ونقل النظر من الشهيد رحمه الله ، لما روي عن الصادق عليه السّلام : إذا ظاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ولا غيبة (١).
وما في بعض الاخبار (٢) : تمام العبارة ، الوقيعة في أهل الريب.
ويأتي ما معناه أيضا ، وسيجيء زيادة التحقيق ، وقد صرّح في القواعد والنهاية أيضا ثبوت التعزير لعدم صحّة الخبر وصراحتها في ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد غير الرمي في الزنا لفحشه ، وعدم الحرمة له لا يستلزم جواز فحشه وكذا الوقيعة فيه ، فتأمّل.
ثم انّ الظاهر ان المتظاهر باللواط يكون مثل المتظاهر بالزنا ، فلا حدّ على قاذفه بذلك كالرمي بالزنا للمتظاهر ، لان حكمه حكمه.
ويحتمل العدم ، فيحد دائما لأنّه أفحش.
ولأنّ الإحصان إنّما قيّد في الزنا في اللواط فيبقى عموم أدلّة الحد به على حاله.
وعلى تقدير سقوطه فالظاهر عدم سقوط التعزير.
ويحتمل سقوطه أيضا مع القول بسقوطه بالرمي بالزنا مع التظاهر.
وامّا رمي الرجل بالزنا ، فالظاهر عدم اشتراط حدّه بالإحصان أيضا كالمرأة لأنّه زنى وان كانت الآية في النساء فحكمه معلوم من حكمها ، قياسا ، ومن بعض الأخبار ، وكأنّه للإجماع وعدم القائل بالفرق.
قوله : «ولو قال لمسلم حرّ إلخ» ولو قال شخص لمسلم حرّ : يا ابن الزانية
__________________
(١) الوسائل باب ١٥٤ حديث ٤ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٦٠٤ وفيه : إذا جاهر الفاسق إلخ.
(٢) يستفاد ذلك من حديث ١ من باب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي من الوسائل : أيضا ج ١١ ص ٥٠٨.