.................................................................................................
______________________________________________________
وكانت أمة كافرة أو أمة ، لم يلزم بقذفهما الحدّ ويجب عليه التعزير.
اما التعزير ، فلما مرّ وسيأتي من أن توجيه مثل هذا الكلام الى مخاطب مسلم إذا لم يكن موجبا للحدّ ، موجب للتعزير.
واما عدم الحدّ فإن موجبه القذف بالزنا ولا شكّ انه ليس برمي للمخاطب بالزنا فإنه ليس ممّا وضع له ، لا لغة ، ولا عرفا ، ولا شرعا.
نعم هو قذف بالنسبة إلى امّه وهي كافرة أو أمة بالفرض وهما ممن لا يجب بقذفهما الحدّ ، لعدم الإحصان وهو شرط كما مرّ ، والأصل ، والدرء ، والتخفيف مؤيّد ، وهذا واضح.
ومع ذلك نقل عن الشيخ في النهاية ، الحدّ لحرمة الولد وقد عرفت انها لا توجب الحدّ بل التعزير.
ولرواية محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها (قال ـ خ) ، يضرب القاذف (الحد ـ خ) ، لأن المسلم قد حصنها (١).
هكذا وجدتها في التهذيب (٢) ، وفي الطريق ، معلّى بن محمّد وابان المشترك ، والقطع (٣) بعدم النقل عن الإمام عليه السّلام.
وفي الكافي كذا الّا بتغيير ، مثل عدم معلّى بن محمّد في الطريق (٤) ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٦ من أبواب حدّ القذف بالسند الثاني ج ١٨ ص ٤٥٠.
(٢) في التهذيب الذي عندنا المطبوع بالطبع الحجري ص ٤١٠ بالسند المذكور ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام وكذا في التهذيب المطبوع بالطبع الجديد ج ١٠ ص ٧٥ حديث ٥٥ وص ٦٧ حديث ١٣.
(٣) بناء على النسخة التي ذكرنا لا قطع.
(٤) لكن في فروع الكافي المطبوع في مجلّدين ج ٢ ص ٢٩٦ وج ٧ ص ٢٠٩ بالطبع الجديد هكذا : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء عن ابان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.