فان فرّ أعيد ان ثبت بالبيّنة والا لم يعد.
______________________________________________________
قوله : «فان فرّ ، أعيد إلخ» لو فرّ المرجوم من محلّ الرجم بعد الدفن ، أعيد ليتمّ رجمه ان كان ما يوجب رجمه ثابتا بالبيّنة ـ أي الشهود الأربعة المقبولة ـ وان لم يكن ثابتا بالبيّنة بل بإقراره لم يعد ، بل يخلّى وسبيله.
دليله ما رواه ـ في الحسن ـ الحسين بن خالد ـ كأنّه الصيرفي المجهول المذكور في كتاب رجال الشيخ ـ قال : قلت لأبي الحسن : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة ، هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال : يردّ ولا يرد ، قلت : وكيف ذاك؟ فقال : إذا كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وان كان انّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم يهرب (هرب ـ خ ئل) يردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ وذلك انّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله صلّى الله عليه وآله ، بالزنا فأمر به ان يرجم فهرب من الحفيرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك ، فقال : هلّا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقرّ على نفسه ، قال : وقال لهم : اما لو كان عليّ حاضرا معكم لما ضللتم ، ووداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين (١).
وما في رواية أبي العبّاس : فأقرّ على نفسه الرابعة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله ان يرجم فحفروا له حفيرة ، فلمّا ان وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزبير (الى قوله) : هلّا تركتموه (٢).
ورواية عبد الله بن زبير ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه ان يخلّا عنه ولا يردّ كما
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
(٢) الوسائل باب ١٥ قطعة من حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.