.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها دلالة على رمي الإمام أوّلا ، ووجوبه غير معلوم ، وسيجيء انّ ذلك فيما إذا ثبت الرجم بالإقرار ، وإذا ثبت بالبيّنة ، فإنّ من يبدأ ، الشهود.
وكذا (١) على كون الأحجار صغارا ، ووجهه أيضا ، غير ظاهر.
ويدل على تفضيل الابتداء بالرجم ، رواية صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة ثم الناس (٢).
ويدل على الدفن أيضا موثقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ، أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم (يرمي ـ ئل) الناس بعد بأحجار صغار (٣).
وهذه مثل الاولى ، ومثلها موثقة سماعة (٤).
والتأسّي به صلّى الله عليه وآله ، فانّ المنقول انّه حفر لماعز بن مالك ثم رجم (٥).
ولكن الاخبار قد عرفت سندها ، واشتمالها على ما لا يجب من ابتداء الامام ، وصغار الأحجار ، وانّ الفعل مطلقا لا يدل على الوجوب على كلّ حال ، مع انّه ما فعله صلّى الله عليه وآله ولم يعلم كون ذلك بامره ، ولا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب لو كان ، فتأمّل.
__________________
(١) يعني فيها دلالة على كون الأحجار صغارا.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤ وفيه : عن صفوان عمن رواه بدل عن زرارة.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.
(٤) لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.
(٥) سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج ٤ ص ١٥٠ تحت رقم ٤٤٣٥.