ويدفن المرجوم الى حقويه ، والمرأة إلى صدرها.
______________________________________________________
يقتله ولا تخالف عليّا (١) وقريب منها صحيحتا حماد بن عثمان ، وعبد الله بن سنان (٢).
ولا يتوقف أن يبرأ جراحاته التي حصلت بالأول ثم يرجم أو يقتل ، بل يجوز ، بل يجب ان يقتل بعد ذلك أو يرجم بما لا يعدّ تأخيرا.
وعبارة المصنف (٣) مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل ، وهو إشارة إلى ردّ الشيخ بأنه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح.
وهو غير ثابت بذلك ، مع ما مرّ ، ولما مرّ ان لا تأخير في الحدّ.
ونقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ليلة الجمعة (٤) فتأمّل.
قوله : «ويدفن المرجوم إلخ» بيان كيفيّة الرجم ، وهي ان المرأة تدفن الى صدرها ، والرجل الى حقويه.
وظاهر العبارات أن ذلك على سبيل الوجوب ، ولكن الأدلّة لا تساعده ، لعدم صحّة السند ، بل لعدم اعتباره ، مع ان في الأدلة : (وسط المرأة) لا (صدرها).
وقد يوجد ما يدل على عدم الحفر أيضا من فعله عليه السّلام ، فتأمّل.
والذي يدل على الدفن ، موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الّا الى حقويه (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٦.
(٢) لاحظ الوسائل باب ١٥ حديث ٥ و ٦ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٦.
(٣) حيث قال : وكذا لو اجتمعت الحدود بدء بما لا يفوت معه الآخر إلخ.
(٤) المستدرك باب ١ حديث ١٢ من أبواب حدّ الزنا ج ٣ ص ٢٢٢ وفيه اختلاف وتتمّة.
(٥) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.