ولو اتحد مستحقّ القصاص فالأولى اذن الحاكم وليس وليس واجبا على رأي.
______________________________________________________
الولي القصاص طرفا كان أو نفسا ليكونا شاهدين عليه ، ويثبت على الولي ذلك عند الحاجة والدعوى ، ولاحتمال ان ينسى الحاكم ولان لا يحتاج الى الحكم بالعلم المختلف فيه ، وقد يؤدّى الى التهمة ، فتأمّل.
واعلم أنّ إثبات استحقاق الثواب بمثل هذا لا يخلو عن شيء ، ولكن يفعلون ذلك كثيرا.
ويمكن الفهم من الأمر بالإشهاد في الآيات والاخبار ، فافهم (١).
وهذه العبارة مشعرة بحضور الامام ، ويحتمل ان يراد الأمر بالإحضار ، وحينئذ وجه الاستحباب أظهر ، وثبوت الاستيفاء عنده (٢).
قوله : «ولو اتّحد إلخ» إذا كان مستحق القصاص شخصا واحدا وأراد القصاص ينبغي ان يفعل ذلك بإذن الحاكم ويوقعه (ويوقفه ـ خ) على إذنه ويستأذنه فيه ويفعل بعد إذنه مع الإمكان ، وعلى تقدير استيذانه ليس له المنع عن ذلك ، ولو منع لا يجب اتّباعه ، بل فعل هو حراما.
نعم له ان يلتمس العفو والصلح بمال ، ولا يجب على المستحق استيذانه.
واذنه ليس شرطا للجواز والاستيفاء فيجوز له ان يفعل بغير ذلك مع إمكانه ، ويقع في محلّه ، كما إذا أذن.
دليل عدم الوجوب والشرطيّة ، الأصل وإطلاق أدلّة القصاص من الكتاب والسنة مع عدم دليل ظاهر على ذلك حتّى يرفع الأصل ويقيّد الإطلاق.
__________________
(١) أما الآيات فقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» البقرة : ٢٨٢ ، وقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» البقرة : ٢٨٢ ، وقوله تعالى «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» النساء : ١٥ وغيرها من الآيات وأمّا الاخبار فراجع الباب ١ و ٢ و ٣ من كتاب الشهادات.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة : وهو ثبوت الاستيفاء عنده.