ولا في ثمرة الشجرة عليها ، بل محرزة.
ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة.
______________________________________________________
قميصه الأعلى لم اقطعه وان كان قد طر من قميصه الداخل (السافل ـ ئل) قطعته (١).
ورواية مسمع أبي سيّار عن الصادق عليه السّلام ان أمير المؤمنين أتي بطرار قد طرّ من رجل من ردائه دراهم؟ فقال : ان طر من قميصه الأعلى لم يقطع وان كان طر من قميصه الأسفل قطعناه (٢).
وهما ضعيفان ولكن مؤيّدتان بالشهرة مع المناسبة وعدم ظهور الخلاف.
وهما يدلّان على المعنى الثاني وعدم الفرق بين الوجه والبطن ، فتأمّل.
وكذا دليل عدم القطع ـ في ثمرة الشجرة حال كونها عليها وانه انما يقطع إذا كانت مصرومة محروزة في حرزها ـ كونها في غير حرز وقد مرّ في الرواية أيضا.
ويمكن ان يقال : إذا كانت على الشجرة ويكون عنده ناظر ينظرها أو يكون بحيث يكون في بستان محوّط بحائط عال وباب مغلوق أو يكون في دار الإنسان.
وبالجملة يكون محفوظا ومحروزا ، يقطع فيه.
وظاهر الكلام هنا العدم ، ويؤيّده الأصل ، ومبنى الحدود على التخفيف والشبهة والدرء وكذا المتقدمة.
ويؤيده القطع عموم الكتاب والسنة مع صدق الحرز في الجملة وعدم دليل قوى يدل على الحرز المراد وضعف الرواية ، فتأمّل.
قوله : «ولا على من سرق إلخ» وجه عدم القطع على من سرق المأكول عام المجاعة ـ وان كان محرما ـ هو الاعتبار ، وتخيّل (تختل ـ خ ل) الاضطرار ، وخبر
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٥٠٤.