ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد ردّ دية اليد على اشكال ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها ، والّا فلا ردّ ، ولو قطع كفا بغير أصابع ، قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع.
______________________________________________________
نفس غير مستحق ، ولا يبطل دم امرئ مسلم والقصاص غير معقول ، فالدية ، وليس على الوكيل المباشر لضعفه ، فعلى الموكّل السبب.
ويحتمل على الوكيل ابتداء لأنّه باشر الإتلاف ، فالضمان ابتداء عليه ، ولمّا كان ناشيا عن أمر الموكّل يرجع بها عليه ، وقد عرفت التفصيل ، ويفهم منه إجمال المتن.
قوله : «ولو عفا مقطوع اليد إلخ» أي إذا قطع شخص يد آخر ، فعفا المقطوع ، القاطع عن قطع اليد ، ثمّ جاء القاطع وقتل مقطوع اليد الذي عفا عنه ، قتل القاتل بالقتل ، ولكن بعد ردّ دية يده على اشكال.
قال الشارح : الاشكال هنا في موضعين : الأوّل : في جواز قتله ، وتوجيهه ان يقال : إنّ القتل بعد القطع كالسّراية للجناية الاولى ، وقد سبق العفو عن بعضها ، فليس له القصاص في الباقي ، هكذا علّله في المبسوط.
ويمكن ان يقال : أزهق نفسا متكافئة معصومة فيقتل ، وهو الأصح ، وكونها كالسراية ممنوع ، بل هو أحداث قاطع للسّراية فكيف يكون كالسراية وبتقديره ، لمانع أن يمنع إنّ العفو عن البعض يستلزم سقوط القود بالباقي حتّى قام عليه دليل (١).
ولا يخفى أنّ احتمال العدم في غاية البعد ، فإنّه قتل نفسا عمدا عدوانا بقطع غير معفو عنه ، والعفو عن قطع سابق لا يستلزم ـ بوجه من الوجوه ـ العفو عن
__________________
(١) الى هنا عبارة الشارح (الشهيد الأوّل).